روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم منع الزوجة من الحمل.. لكون طبيب التوليد رجلا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم منع الزوجة من الحمل.. لكون طبيب التوليد رجلا


  حكم منع الزوجة من الحمل.. لكون طبيب التوليد رجلا
     عدد مرات المشاهدة: 1836        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. أنا في بلد طبيب النساء والتوليد فيه في الغالب رجل. هل علي ذنب إذا منعت زوجتي من الحمل بتناول موانع الحمل وذلك حتى لا تكون عرضة لطبيب النساء والتوليد عند الحمل أو الولادة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالإنجاب حق للزوجين فلا يجوز لأي منهما منع الآخر منه إلا لعذر معتبر شرعا. وما ذكرت من كون غالب أطباء النساء والتوليد من الرجال فالذي يظهر - والله أعلم - أنه ليس بعذر يسوغ لك منع زوجتك هذا الحق لعدة اعتبارات ومنها:

أولا: أن المرأة قد لا تحتاج إلى مقابلة طبيب النساء والتوليد في جميع الأحوال، فهنالك أمور يمكن أن تقوم بها طبيبة عمومية، أو قابلة من القابلات مثلا.

ثانيا: لو قدر أن احتاجت إلى مقابلة طبيب النساء والتوليد فقد لا يعدم وجود أنثى متخصصة يمكن أن تقوم بعلاج ومتابعة حالتها.

ثالثا: على فرض عدم وجود طبيبة أنثى متخصصة فإن الفقهاء قد رخصوا للمرأة في حالة الضرورة أو الحاجة الشديدة التداوي عند طبيب رجل وفقا لضوابط شرعية نبهوا عليها وبينوها، وللمزيد بهذا الخصوص يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 8107 والفتوى رقم: 133317.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب